5 برامج ضمن الصندوق الوطني للتشغیل.. وھذه شروط وصیغ الانتفاع بھا







الفصل 46 ـ يمكن للصندوق أن يسند منحة بعنوان تمويل إحداث مؤسسات صغرى في إطار سلاسل القيمة وبمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التمويل الذاتي، على ألاّ يتجاوز مقدارها خمسة آلاف (5000) دينار على أقصى تقدير بعنوان كل باعث.

ولا يمكن للباعث وفي أي حال من الأحوال أن يجمع بين المنحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.




ويمكن للصندوق تحويل هذه المنحة للمنتفعين إلى الهياكل العمومية أو الخاصة أو المنظمات المهنية أو الجمعيات لتمويل باعثي المشاريع في إطار اتفاقيات تبرم للغرض مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تضبط شروط وأساليب إسناد المنحة ومجالات استعمالاتها ومؤشرات المتابعة والتقييم.

ولا يمكن الجمع بين الامتيازات المشار إليها بهذا الفصل والامتيازات المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 47 ـ يمكن للصندوق أن يوفر للأشخاص من ذوي الإعاقة الراغبين في إحداث مشاريع في إطار برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى، منحة لتغطية التمويل الذاتي.

الباب الثالث

أحكام خصوصية

الفصل 48 ـ مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يمكن أن تحمل على موارد الصندوق كلفة عمليات تأهيل لفائدة مختلف الأصناف من طالبي الشغل لتلبية مواطن شغل مشخصة لكبار المشغلين أو المؤسسات الموجهة خدماتها خارج بلد المنشأ

أو في نطاق تركيز مشاريع ذات أهمية وطنية على معنى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار من حيث حجم وخصوصيات إحداثات الشغل

أو للاستجابة لحاجيات قطاعات اقتصادية واعدة وذلك في حدود 720 ساعة تكوين بعنوان الفرد الواحد.

كما يمكن أن يتكفل الصندوق بكلفة عمليات التأهيل والاختبارات الفنية والتقنية لفائدة مختلف أصناف طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل للاستجابة لحاجيات مؤسسات أو قطاعات اقتصادية بالخارج.

ويعهد التصرف في هذه العمليات إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى إبرام اتفاقية مع الطرف المعني تضبط خاصة طبيعة العمليات المزمع إنجازها وظروف تنظيمها ومددها وتكاليفها وكذلك أساليب دفع المبالغ المتكفل بها.

تضبط المقادير القصوى لعمليات التأهيل والاختبارات الفنية والتقنية بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 49 ـ يمكن أن يتكفل الصندوق بكلفة عمليات تأهيل لفائدة طالبي الشغل من ذوي الجنسية التونسية والمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وذلك بهدف تحسين قابلية تشغيلهم وتيسير إدماجهم بالمؤسسات التي يستوجب العمل بها تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا.

ويعهد التصرف في هذه العمليات إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى إبرام اتفاقية مع الطرف المعني تضبط خاصة طبيعة العمليات المزمع إنجازها وظروف تنظيمها ومددها وتكاليفها وكذلك أساليب دفع المبالغ المتكفل بها.

كما يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أن تعهد بتنظيم هذه العمليات لهياكل تكوين عمومية أو خاصة

أو لمؤسسات القطاع الخاص أو للجمعيات أو المنظمات المهنيّة وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

تضبط المقادير القصوى لعمليات التأهيل بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 50 ـ تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للشبان المنتفعين بدورات التأهيل المنصوص عليها بالفصلين 48 و49 من هذا الأمر الحكومي، منحة طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي وذلك طيلة فترة التكوين أو التأهيل.

الفصل 51 ـ يمكن أن يتكفل الصندوق في إطار برنامج تأهيل وإدماج الأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الإصلاح بـ:

– مصاريف الدراسة أو التكوين والأدوات المدرسية والنقل واللباس مع إسناد منحة شهرية مقدارها ستون (60) دينارا بالنسبة للأطفال الراغبين في مواصلة التعليم أو التكوين المهني.

– مصاريف النقل وبدلة العمل مع إسناد منحة شهرية طيلة فترة التدريب مقدارها ثمانون (80) دينارا بالنسبة للأطفال الذين يتابعون تدريبا مهنيا. وتسند منحة تأطير جزافية للمدربين لا يتجاوز مقدارها ثلاث مائة (300) دينار تصرف على كامل فترة التدريب.

– كلفة إحداث مشاريع على أن لا تتجاوز قيمتها الجملية ثمانية (8000) آلاف دينار.

– كافة الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة ببرنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى بالنسبة للراغبين في بعث مشاريع لحسابهم الخاص.

ويعهد التصرف في هذا البرنامج للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

الفصل 52 ـ يمكن أن يتكفل الصندوق بإسناد امتيازات خصوصيّة للنهوض بالتشغيل والمنصوص عليها ضمن هذا الأمر الحكومي، لفائدة المؤسسات ذات الأهميّة من حيث إحداثات الشغل.

وتحدد شروط وطرق إسناد هذه الامتيازات بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالتشغيل والوزير المكلف بالماليّة.

الباب الرابع

تقييم تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل

الفصل 53 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالتشغيل لجنة وطنية مكلفة بالإشراف على عمليات تقييم تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن النتائج والنجاعة بالنظر خاصة إلى الأهداف المرسومة في نطاق السياسة النشيطة للتشغيل.

كما تحدث على مستوى كل ولاية لجنة جهويّة مكلفة بالإشراف على عمليات تقييم تدخلات الصندوق على المستوى الجهوي.

وتضبط تركيبة اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق سيرها بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل.

الباب الخامس

أحكام ظرفية

الفصل 54 ـ يمكن وبصفة استثنائية أن يتكفل الصندوق بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال القارين للمؤسسات الصناعية الخاصة التـي توقف نشاطها وأعيد تشغيلها من قبل باعثين جدد والمشغلة لعدد يساوي أو يفوق ألف (1000) عون قار والتي تمر بصعوبات اقتصادية، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات وذلك في حدود سقف الأجر الأدنى الصناعي المضمون.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال الجمع بين الامتياز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

author avatar
Adminstrateur Ingénieur Informatique
Sénior en technologies de l’informationConsultant en système d’information et système décisionnel