5 برامج ضمن الصندوق الوطني للتشغیل.. وھذه شروط وصیغ الانتفاع بھا







الفصل 55 ـ تقدّم المطالب للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 54 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.

الفصل 56 ـ يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 54 من هذا الأمر الحكومي إيداع مطلب لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حسب أنموذج يوضع للغرض، يكون مدعما بالوثائق المستوجبة طبقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر وبملف حول وضعية المؤسسة وطبيعة الصعوبات الاقتصادية الظرفية التي تواجهها.




الفصل 57 ـ تحدث لدى وزير التكوين المهني والتشغيل لجنة مكلفة بإبداء الرأي في ملفات مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 54 من هذا الأمر الحكومي. تتولّى بالخصوص دراسة حقيقة الصعوبات الاقتصاديّة الظرفيّة التي تواجهها المؤسسة المعنية ومدى أهليتها للانتفاع بالامتياز سالف الذكر.

يترأس اللجنة وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

– ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،

– ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،

– ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

– ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

– ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،

– ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغالها وذلك حسب المسائل المدرجة بجدول أعمالها.

وتجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، طبقا لجدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقادها.

ولا تصح مداولاتها إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف الأسبوع الموالي للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتدوّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تسلّم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.

ويعهد بكتابة اللجنة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللّجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر جلسات الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.

الفصل 58 ـ يتم إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 54 من هذا الأمر الحكومي بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 57 من هذا الأمر الحكومي. ويتعين أن يتضمن هذا القرار خاصة بيانات حول المؤسسة المنتفعة وعدد العمال المعنيين.

وتتولى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إحالة نسخة من قرار إسناد الامتياز إلى المؤسسة المنتفعة.

في صورة رفض المطلب، تتولى مصالح الوكالة إعلام المؤسسة المعنية مع بيان أسباب الرفض بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع المطلب المنصوص عليه صلب الفصل 56 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 59 ـ للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 54 من هذا الأمر الحكومي يتعين على المؤسسة المعنية القيام بالتصريح بأجور عمالها وكذلك باقتطاع المساهمات المحمولة عليهم وخلاصها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

كما يتعين أن تكون الوضعية الجبائية للمؤسسة المنتفعة ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسوّاة سنة الانتفاع بالامتياز.

وفي صورة إخلال المؤسسة بمقتضيات الفقرة الأولى أو الثانية من هذا الفصل، يتم سحب الامتياز سالف الذكر وإلزام المؤسسة بإرجاعه.

الفصل 60 ـ تصرف النفقات المترتبة عن إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 54 من هذا الأمر الحكومي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشوفات يرسلها الصندوق إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل تحتوي على عدد الأعوان المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ المتكفل به من قبل الصندوق الوطني للتشغيل وكلّ المعطيات المتعلقة بالامتياز المذكور.

الباب السادس

أحكام انتقاليّة

الفصل 61 ـ تبقى العقود والعمليات التي انطلقت قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ والتي تندرج ضمن برامج الصندوق خاضعة للتراتيب المعمول بها قبل صدوره.

وتبقى العقود المبرمة قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ والتي تندرج في إطار الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، سارية المفعول إلى تاريخ انتهائها.

كما تبقى الامتيازات الممنوحة في هذا الإطار إلى المتربصين وإلى المؤسسات والجمعيات أو المنظمات الحاضنة، سارية المفعول إلى حين انتهاء العقود المعنية بها.

ويرفع في المقدار الشهري لمنحة التربص المسندة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للشبان المنتفعين بتربصات الإعداد للحياة المهنية وعقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي إلى مائتي (200) دينار، كما يرفع المقدار الشهري لمنحة التربص ببرنامج عقود التأهيل والإدماج المهني إلى مائة وخمسين (150) دينار وذلك بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

ينطلق العمل بالبرامج المنصوص عليها بالقسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث من الباب الثاني من هذا الأمر الحكومي ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير بعد دخوله حيز النفاذ.

الباب السابع

أحكام ختامية

الفصل 62 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 2369 لسنة 2012 بتاريخ 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 63 ـ يتم سحب الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه

أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتيازات بصفة غير مشروعة.

ويتعين على المنتفعين المعنيين إرجاع هذه الامتيازات بناء على تقارير تعدها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.

ويقع سحب الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي الهياكل الإدارية المعنية أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

author avatar
Adminstrateur Ingénieur Informatique
Sénior en technologies de l’informationConsultant en système d’information et système décisionnel