برنامج « عقد الإعداد للحیاة المھنیة ».
ـ يھدف عقد الإعداد للحیاة المھنیة إلى الاستجابة لحاجیات المؤسسات من الكفاءات وتیسیر إدماج طالبي الشغل وتأھیلھم بما يتلاءم ومتطلبات مواطن الشغل.
وينتفع بھذا العقد طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسیة التونسیة، المسجلین بمكاتب التشغیل والعمل المستقل. ويستثنى من شرط طالب شغل لأول مرة الشبان غیر حاملي شھادة تعلیم عال أو مؤھل تقني سامي أو شھادة معادلة والأشخاص من ذوي الإعاقة.
ـ يتم قضاء فترة عقد الإعداد للحیاة المھنیة بالمؤسسات الخاصة. وحددت المدة القصوى للانتفاع بعقد الإعداد للحیاة المھنیة بإثني عشر (12 (شھرا. ويمكن تجديد أو تمديد فترة الإنتفاع بصورة استثنائیة لمدة أقصاھا سنة. غیر أنه يمكن تنظیم التربص في إطار عقد الإعداد للحیاة المھنیة بمؤسسات التكوين العمومیة التي تنظم مراحل تكوين قصد التأھیل المھني بھدف الانتداب بالقطاع العمومي. وتضبط قائمة مؤسسات التكوين العمومي ومدد مراحل التكوين المعنیة بقرار من رئیس الحكومة.
ـ تسند الوكالة الوطنیّة للتشغیل والعمل المستقل للمنتفع بعقد الإعداد للحیاة المھنیة وطیلة فترة العقد منحة شھريّة تقدر بـ:
– مائتا (200 دينار) لحاملي شھادات التعلیم العالي أو مؤھل التقني السامي أو شھادة معادلة،
– مائة وخمسون (150 دينار) لذوي المستويات التعلیمیة أو التكوينیة الأخرى. ينتفع طالبو الشغل من ذوي الإعاقة، بالإضافة للمنح المشار إلیھا منحة شھريّة إضافیّة قدرھا خمسون (50 (دينارا من قبل الوكالة الوطنیّ ّ ة للتشغیل والعمل المستقل.
كما تسند المؤسسة الحاضنة وجوبا للمنتفع منحة تكمیلیة شھرية وذلك طیلة كامل فترة العقد. ويضبط المقدار الأدنى لھذه المنحة بقرار من الوزير المكلف بالتشغیل.
ـ يمكن للمنتفعین بعقد الإعداد للحیاة المھنیة متابعة حلقات تكوين تكمیلي خلال فترة العقد وذلك بمقتضى اتفاقیّة تبرم للغرض بین الوكالة الوطنیّة للتشغیل والعمل المستقل والمؤسسة الحاضنة.
وتتولى الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل تنظیم حلقات التكوين التكمیلي سواء لدى المؤسسة الحاضنة أو لدى ھیكل تكوين عمومي أو خاص.
كما تتكفل الوكالة بكلفة التكوين في حدود 400 ساعة على أقصى تقدير بعنوان المنتفع الواحد. تضبط المقادير القصوى لكلفة التكوين بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتشغیل والوزير المكلف بالمالیة.
ـ تتمتّع المؤسسة الخاصة بعنوان المنتدبین من بین المنتفعین لديھا بعقد الإعداد للحیاة المھنیة من حاملي شھادات التعلیم العالي أو مؤھل التقني السامي أو على شھادة معادلة بمقتضى عقد شغل لمدة غیر معینة، بتكفل الصندوق لمدة سنتین بداية من تاريخ الانتداب بمساھمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب وفي حدود مقادير قصوى للأجور تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتشغیل. يتعیّن على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بھذا الامتیاز: – إيداع مطلب لدى مكتب التشغیل والعمل المستقل المختص ترابیا حسب الأنموذج المعتمد في الغرض، – إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبیانات الأنموذج المذكور. لا يمكن للمؤسسة أن تجمع، بعنوان نفس العون المنتدب، بین ھذا الامتیاز وامتیازات مماثلة في إطار آلیات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
ـ يسند الامتیاز المنصوص علیه بالفصل 9 من ھذا الأمر الحكومي بمقرر من رئیس مكتب التشغیل والعمل المستقل المختص ترابیا الذي يحیل نسخة من مقرر إسناد الامتیاز إلى المؤسسة المنتفعة. وفي صورة رفض مطلب إسناد الامتیاز يتم إعلام المؤسسة المعنیة بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا مع بیان أسباب الرفض. وتصرف النفقات المترتبة عن إسناد الامتیاز المنصوص علیه بالفصل 9 من ھذا الأمر الحكومي إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على أساس كشف يرسله ھذا الصندوق إلى الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل يتضمن عدد الأجراء المعنیین والأجور المصرح بھا لفائدتھم وغیرھا من البیانات المتعلقة بإسناد ھذا الامتیاز.
ـ لا يمكن للمؤسسة أن تقبل منتفعین جدد في إطار عقد الإعداد للحیاة المھنیة إلا في صورة إدماجھا ما لا يقل عن خمسین بالمائة (50 (% من جملة الذين أنھوا عقد الإعداد للحیاة المھنیّة خلال الثلاث (3 (سنوات السابقة لسنة إيداع الطلب الجديد أو تقديم ما يفید إدماجھم بمؤسسة أخرى. في صورة عدم احترام ھذا الشرط، لا يمكن للمؤسسة الانتفاع مجددا بمثل ھذه العقود إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ انتھاء انتفاعھا بآخر عقد في إطار ھذا البرنامج. القسم الثاني: برنامج « عقد الكرامة »
ـ يھدف برنامج عقد الكرامة إلى تشجیع المؤسسات الخاصة على انتداب حاملي شھادات التعلیم العالي. يمكن أن ينتفع بھذا البرنامج طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسیة التونسیة المسجلون بمكاتب التشغیل والعمل المستقل والمحرزون على شھادة تعلیم عال أو مؤھل تقني سامي أو شھادة معادلة والذين لا تقل فترة بطالتھم عن السنتین من تاريخ حصولھم على آخر شھادة. ويستثنى من شرط طالب شغل لأول مرة ومن شرط فترة البطالة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
ـ تلتزم المؤسسة في إطار برنامج عقد الكرامة وبعنوان ّ كل انتداب جديد، بدفع أجر شھري صافي للعون المنتدب، لا يقل عن ستمائة (600 دينار)، وذلك بمقتضى عقد شغل لمدة معینة قابلة للتجديد أو غیر معینة طبقا لأحكام مجلة الشغل وتنتفع مقابل ذلك، بالامتیازين التالیین:
1 – ّ تكفل الصندوق طیلة سنتین بداية من تاريخ الانتداب، بنصف الأجر الصافي المدفوع للعون المنتدب شريطة ألا يتجاوز سقف التكفل أربعمائة (400 دينار شھريا)،
2 -تكفل الصندوق طیلة سنتین بداية من تاريخ الانتداب بمساھمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب في حدود ستمائة (600 (دينار شھريا.
وينتفع العون المنتدب في إطار ھذا البرنامج وطیلة سنتین من تاريخ انتدابه بتكفل الصندوق بمساھمة الأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع له في حدود ستمائة (600 دينار شھريا).
ويرفّع في مدة إسناد الامتیازين المنصوص علیھما بالنقطتین 1 و2 من ھذا الفصل بسنة بالنسبة للمنتدبین من ذوي الإعاقة.