الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : شروط الاعانات الظرفية للعمال







: شروط

اعانة ظرفية للعمال




تسند إعانة للعمال الذين فقدوا شغلهم لأسباب اقتصادية أو فنية أو عند غلق المؤسسة نهائيا وبصفة فجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل.

ويشترط للانتفاع بهذه الإعانة:

أن يكون العامل مسجلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي.

أن يكون العامل قد فقد شغله لأسباب خارجة عن إرادته ولم يحصل على تعويض في صورة توقف المؤسسة المؤقت عن ال لظروف اقتصادية أو فنية أو لغلقها نهائيا وبصفة فجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل.

أن يقع إقرار الصبغة الاقتصادية أو الفنية للتوقف المؤقت عن العمل أو الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل بشهادة مسلمة من قبل تفقدية الشغل ذات النظر.

لا تقل أقدمية العامل في آخر نشاط مارسه قبل التوقف عن العمل عن ثلاث سنوات متتالية لدى نفس المؤسسة تم خلالها التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص الاشتراكات المستوجبة بعنوان هذه الفترة.

أن لا يكون العامل قد تعاطى نشاطا خاضعا لنظام قانوني للضمان الاجتماعي خلال فترة التوقف عن العمل.

أن لا يكون العامل في وضعية تخوّل له الحق في الانتفاع بجراية تقاعد أو عجز.

أن يكون العامل مسجلا بمكتب تشغيل ولم يعرض عليه أي عمل من مكتب أو من أية جهة رسمية أخرى على أن يكون العرض شخصيا ومحددا جغرافيا وأن لا يقل الأجر المعروض عن مقدار الإعانة.

لا تسند الإعانة عند انتهاء عقد الشغل المبرم لمدة معينة أو في صورة الإضراب غير القانوني.

الوثائق المطلوبة

مطبوعة مطلب انتفاع بالإعانة الاجتماعية محررة وممضاة من قبل .

شهادة مسلّمة من قبل تفقدية الشغل المختصة ترابيا وفقا للأنموذج المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 2002.

شهادة في عدم تعاطي نشاط مهني مسلّمة من قبل مكتب التشغيل.

مكان الإيداع

يودع الملف لدى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.

مبلغ ال

تبلغ قيمة الإعانة أجرة 12 شهر عمل ولا تؤخذ الأجرة بعين الاعتبار إلا في حدود الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة.

أجل الحصول على الخدمة

تصرف الة من المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا في أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ استلام مقرّر وزير الشؤون الاجتماعية.

المراجع التشريعية والترتيبية

القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 والمتعلق بالإحاطة الاجتماعية بالعمال كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002.

الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 والمتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.

قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 2002 والمتعلّق بضبط أنموذج شهادة في إقرار الصبغة الاقتصادية أو الفنية للتوقف عن العمل أو الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل

source